عدد المساهمات : 954 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 07/05/2013 العمر : 44 الموقع : فاكيها
موضوع: الحج والعمرة للحائض الثلاثاء يونيو 25, 2013 4:48 am
هناك أمور عدة خارج حدود تصرفاتنا لا نستطيع التحكم فيها و منها الحيض للمرأة ، و خاصة اذا صداف هذا مناسك الحج والعمرة ، فماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد أن نوت العمرة وقبل الإحرام وماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد إحرامها و قبل دخول مكة ؟،ماذا تفعل المراة إذا جاءها الحيض أثناء الطواف أي بعد ثلاثة أو أربعة أشواط و كذلك ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد الطواف و أثناء السعي أي بعد ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط ؟. لا بد هنا من بيان أن المقصود بالإحرام هو نية النسك ( الحج أو العمرة) فإذا نويت العمرة فقد أحرمت بها، ومن هنا فإذا جاءك الحيض بعدما أحرمت أي نويت العمرة ، أو قبل دخول مكة ، فيلزمك أن تبقي على إحرامك إلى أن تطهري وبعد ذلك يمكنك الطواف والسعي وتكتمل عمرتك بذلك. وفي فترة بقائك على إحرامك يجب أن تلتزمي بما يلتزم به المحرم من تجنب محظورات الإحرام، فلا تتطيبي، ولا تلبسي النقاب ولا القفازين، ولا يقربك زوجك، ولا تقصي شعراً، ولا ظفراً… إلخ ، كما أنه لا يجوز لك الطواف حال الحيض، ولا الصلاة، ولا الصوم ولا دخول المسجد الحرام، لكن لا مانع من ذكر الله والدعاء والاستغفار، وتلاوة القرآن بدون مس المصحف، والجلوس في المسعى وساحة الحرم المحيطة به لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: " حتى تغتسلي" . وإذا جاءك الحيض أثناء الطواف فيجب عليك ترك الطواف فوراً، وعليك الانتظار بمكة حتى تطهري، فإذا طهرت أمكنك الطواف والسعي والتقصير وبذلك تكتمل عمرتك. أما إذا جاءك الحيض بعد الطواف وقبل السعي أو خلا له فاسعي أوأكملي سعيك لأن السعي لا تشترط له الطهارة، فلو سعى المحدث حدثاً أصغر أو الجنب أو الحائض أو النفساء فالسعي صحيح عند جمهور العلماء اما بالنسبة لطواف الإفاضة فهوركن من أركان الحج الأربعة التي يعتبر تركها وزرا يفرض الفدية ،وكل هذه الأركان يصح من الحائض والنفساء فعلها، غير الطواف، فإنه يشترط لصحته من المرأة الطهارة من الحيض والنفاس عند جماهير العلماء خلفاً وسلفاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". والحديث متفق عليه. وقال الحنفية في الراجح عندهم ـ وهو رواية عن الإمام أحمد ـ إن الطهارة من الحيض والنفاس واجبة، وليست شرطاً لصحة الطواف. بل إن من طافت ـ وهي حائض أو نفساء ـ فقد عصت، إذا لم يكن لها عذر، وعليها بدنة. وفي إيجاب البدنة نظر، بل غاية ما يجب عليها شاة لترك الواجب، قياساً على غيره من واجبات الحج، أو لا شيء عليها لأنها تاركة لشرط، و الشرط لا يجبر تركه دم، بل يسقط بالعجز عنه وعلى هذا فالذي نرى أنه يبرئ الذمة هو أن تفعل ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وعلى رفقتها أن ينتظروها ويحتبسوا عليها حتى تتم حجها كاملاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت قال: "أحابستنا هي؟" فقالوا: إنها قد أفاضت. فقال: "فلا إذاً". وفي رواية: "فلتنفر". والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أُخبر أن صفية حاضت، وظنَّ أنها لم تطف طواف الإفاضة قال: "أحابستنا هي؟" فدلًّ ذلك على أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للإفاضة عليها أن تبقى، وأن على من تحتاجه من محارمها أن ينتظروا، وأن يحتبسوا عليها حتى تطهر وتطوف. ثم إن لم يمكن الانتظار لظروف قاهرة لا يمكن دفعها ولا الاحتيال عليها، وكان بقاء هذه المرأة عن رفقتها غير ممكن، أو سيجعلها في مضيعة، ففي هذه الحالة يَسَعُها أن تذهب، وتبقى على إحرامها، فإذا طهرت رجعت وطافت. فإن كان الرجوع متعذراً أو فيه مشقة كبيرة فإن عليها أن تستثفر (تلبس حفاظة)، وتطوف بالبيت، وتهدي شاة تذبح في الحرم لجبر ما فات من واجب. وهذا قول طائفة من أهل العلم مستندين إلى أدلة وقواعد شرعية منها: قول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16 ].،وقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286 ]. ولا شك أن الانتظار لغاية الطهر قد يكون فيه من المشقة والتكليف بغير المستطاع، الأمر الذي يتنافى مع هذه النصوص وأشباهها. ،وإذا حاضت المرأة قبل الإحرام، وجب عليها أن تُحرم إذا مرت على الميقات مادامت قد نوت أداء أحد النسكين، لأن مجاوزة الميقات بدون إحرام لمريد الحج أو العمرة لا تجوز، فإذا أتت مكة وهي تريد العمرة - كما في السؤال - اجتنبت دخول المسجد الحرام وتربصت بنفسها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وأدت عمرتها كاملة